٥ - بَابُ التَّلْبِينَةِ
٣٤٤٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ، أَمَرَ بِالْحَسَاءِ» قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ، عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ»
[حكم الألباني] : ضعيف
٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَهَا كَلْثُمٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ» يَعْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ، يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ»
[حكم الألباني] : ضعيف الإسناد
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу