١٠٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلَاءَ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ، وَاللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، إِلَّا الْجَنَابَةُ
[حكم الألباني] : ضعيف
٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ، وَلَا الْحَائِضُ»
[حكم الألباني] : منكر
٥٩٦ - قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ، وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشامُ بْنُ عمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»
[حكم الألباني] : منكر
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу